الحر العاملي

820

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : أجهروا بها . 7 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا . ( 7630 ) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة . 9 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة . قال الشيخ : المراد بهذين الحديثين حال التقية والخوف أقول : ويحتمل أن يكون المراد نفى تأكد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة . 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال لا يجهر إلا الامام . أقول : تقدم الوجه في مثله وتقدم ما يدل على الاستحباب أيضا .

--> ( 6 ) يب ج 1 ص 249 ( 7 ) يب ج 1 ص 249 ( 8 ) يب ج 1 ص 249 ( 9 ) يب ج 1 ص 249 ( 10 ) قرب الإسناد ص 98 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 25 ويأتي ما يدل عليه في ج 3 في 2 / 1 و 8 ر 26 من الجمعة وفى ب 32 من صلاة العيدين .